الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

354

طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول ( أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة )

وعن الثالث : بأنّا نلتزم بأنّ « من » و « ما » و « أيّ » الاستفهاميّة من أفراد المطلق . ومع ذلك يمكن تعريفهما بطريق أوضح وأسهل ، فيقال إنّ المطلق ما لا قيد فيه من المعاني أو الألفاظ ، والمقيّد ما فيه قيد ، فالمطلق في مصطلح الأصوليين نفس ما ذكر في اللغة وهو ما يكون مرسلًا وسارياً بلا قيد . ثمّ إنّ الإطلاق والتقييد أمران إضافيان ، لأنّه ربما يكون معنى مقيّداً بالنسبة إلى معنى آخر وفي نفس الوقت يعدّ مطلقاً بالنسبة إلى معنى ثالث ، كالرقبة المؤمنة ، فإنّها مقيّدة بالنسبة إلى مطلق الرقبة بينما هي مطلقة بالنسبة إلى الرقبة المؤمنة العادلة . كما أنّهما ليسا أمرين خارجيين ، بل هما من الأمور الذهنية ، والتقابل بينهما تقابل العدم والملكة فالمطلق ما من شأنه أن يكون مقيّداً وبالعكس . إذا عرفت هذا فلنشرع في مباحث المطلق والمقيّد في ضمن أمور : 1 . أنحاء الإطلاق سيأتي أنّ المطلق يفيد العموم والشمول ببركة مقدّمات الحكمة ، وهذا الشمول على ثلاثة أقسام ، لأنّه قد يكون بدلياً وقد يكون استغراقياً وقد يكون مجموعياً . فلا يصحّ ما ربما يتوهّم من أنّ المطلق إنّما يدلّ على الشمول البدلي دائماً ، لأنّ كلمة البيع أو الماء مثلًا في قوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ » « 1 » ، وقوله عليه السلام : « الماء إذا بلغ قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 2 » مطلق مع أنّه يفيد العموم الاستغراقي . وكلمة العالم في قضية « أكرم العالم » أيضاً مطلق مع أنّه قد يكون الشمول فيه مجموعياً . نعم أنّه يتوقّف على قيام قرينة على أنّ المقصود فيه مجموع العلماء من حيث المجموع .

--> ( 1 ) . سورة البقرة ، الآية 275 ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، ح 1 ، 2 و 6